طهارة الماء
(2) وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه و سلم: ( إِنَّ
اَلْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ).
قال ابن حجر: أَخْرَجَهُ اَلثَّلَاثَةُ
وَ صَحَّحَهُ أَحْمَدُ. و الثلاثة: هم: أبو داود و الترمذي و النسائي.
تخريج الحديث:
أخرجه أحمد بن حنبل، و ابن أبي شيبة، و أبو
داود، و الترمذي، و النسائي في "المجتبى"، و ابن الجارود في "المنتقى"،
و الدارقطني في "السنن"، و البيهقي في "السنن". جميعهم رووه من
طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن
رافع بن خديج عن أبى سعيد الخدرى أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه و سلم أنتوضأ
من بئر بضاعة و هى بئر يطرح فيها الحيض و لحم الكلاب و النتن، فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: ( الماء طهور لا ينجسه شىء).
قال أبو داود: "و قال بعضهم عبد
الرحمن بن رافع".
درجة الحديث:
الحديث صحيح، و يسمى "حديث بئر
بُضاعة"، و نقل المزي عن الإمام أحمد قوله: "حديث بئر بضاعة صحيح"
و قال الترمذي: "هذا حديث حسن، و قد
جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحدٌ حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى
أبو أسامة، و قد رُوي هذا الحديث من غير وجهٍ عن أبي سعيد. و في الباب عن ابن عباس
و عائشة".
و ذكر ابن حجر في "التخليص
الحبير" أن الحديث صححه أحمد، و يحيى بن معين و ابن حزم.
قال الألباني: "رجال إسناده رجال
الشيخين غير عبيد الله بن الرحمن بن رافع، فقال البخاري: "مجهول الحال"،
و لكن صححه من تقدم، فهو حديث مشهور مقبول عند الأئمة.
قال الشيخ صديق حسن في
"الروضة": "قامت الحجة بتصحيح من صححه من الأئمة".
و قد صححه غير من تقدم: ابن حبان و
الحاكم و ابن خزيمة و ابن تيمية و غيرهم. و قد أعله ابن القطان بجهالة راويه عن
أبي سعيد، و لكن إعلال ابن القطان وحده لا يقاوم تصحيح هؤلاء الأئمة الكبار.
مقدار عمق بئر بضاعة:
قال أبو داود: "و سمعت قتيبة بن
سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة.
قلت: فإذا نقص قال دون العورة.
قال أبو داود: و قدرت أنا بئر بضاعة
بردائي مددته عليها ثم ذرعته، فإذا عرضها ستة أذرع و سألت الذى فتح لي باب البستان
فأدخلنى إليه هل غير بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا. و رأيت فيها ماء متغير اللون.
يعني: عمق الماء= أكثر من متر. و عرضه=
6 أذرع أي: ستة أمتار تقريباً.
مفردات الحديث:
-طهور: من صيغ المبالغة، فهو الطاهر
بذاته المطهر لغيره.
-النجاسة: قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة.
ما يؤخذ من الحديث:
الاصل في الماء الطهارة. و يقيد هذا الإطلاق
بما إذا لاقته النجاسة، فظهر ريحها أو طعمها أو لونها فيه، فإنها تنجسه، قل الماء
أو كثر. و يأتي الكلام عن هذا التقيد في الحديث الذي بعده.

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق